الكافي في فقه ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي ت. 620 هجري
95

الكافي في فقه ابن حنبل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد، وغيره نادر، فحمل الأمر على المعتاد. فصل: وإن أحس بانتقال المني من ظهره، فأمسك ذكره فلم يخرج، ففيه روايتان: إحداهما: لا غسل عليه، لقول النبي ﷺ: «إذا رأت الماء» . والثانية: يجب، لأنه خرج من مقره، أشبه ما لو ظهر. فإن اغتسل فخرج بعد ذلك، وجب الغسل على الرواية الأولى، لأن الواجب متعلق بخروجه، ولم يجب على الثانية، لأنه تعلق بانتقاله، وقد اغتسل له. وعنه: إن خرج قبل البول، وجب الغسل، لأنا نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره، وهو خارج لغير شهوة، وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث. فصل: والثاني: التقاء الختانين، وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع

1 / 107