الكافي في فقه ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي ت. 620 هجري
8

الكافي في فقه ابن حنبل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

يتحقق فهو طاهر؛ لأن الأصل طهارته، فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه لا يكره؛ لأن الأصل عدم الكراهة. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبًا، ففيه وجهان: أحدهما: يكره؛ لأنه يحتمل النجاسة، فكره كالتي قبلها. والثاني: لا يكره؛ لأن احتمال النجاسة بعيد، فأشبه غير المسخن. وإن خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به؛

1 / 20