الكافي في فقه ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي ت. 620 هجري
48

الكافي في فقه ابن حنبل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

ويستحب المبالغة فيهما، إلا أن يكون صائمًا؛ لأن النبي ﷺ قال للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا» حديث صحيح. وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله سعوطًا، وفي المضمضة، إدارة الماء في أقاصي الفم، ولا يجعله وجورًا، وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثًا من غرفة أو من ثلاث غرفات؛ لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ، «مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا»، وفي لفظ: «أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات»، متفق عليهما. وإن شاء فصل بينهما؛ لأن جد طلحة بن مصرف قال: «رأيت النبي ﷺ، يفصل بين المضمضة والاستنشاق» . رواه أبو داود. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه؛ لأنهما منه، لكن تستحب البداءة بهما اقتداءً برسول الله ﷺ. فصل: ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]

1 / 60