147

الكافي في فقه ابن حنبل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

زال ذلك، من غير نجاسة خلفتها فوجب أن تطهر، كالماء الذي تنجس بالتغير [إذا زال تغيره] . وإن خللت لم تطهر لما روي: «أن أبا طلحة، سأل رسول الله ﷺ: عن أيتام ورثوا خمرًا فقال: أهرقها، قال: أفلا أخللها؟ قال: لا»، رواه أحمد في مسنده والترمذي، ولو جاز التخليل، لم ينه عنه، ويتخرج أن تطهر لزوال علة التحريم، كما لو تخللت، ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة، فلو أحرقت فصارت رمادًا أو تركت في ملاحة، فصارت ملحًا لم تطهر؛ لأن نجاستها لعينها بخلاف الخمر، فإن نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. ودخان النجاسة وبخارها نجس، فإن اجتمع منه شيء، أو لاقى جسمًا صقيلًا، فصار ماءً، فهو نجس. وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة، وغبارها، فلم يجتمع منه شيء، ولا ظهرت صفته فهو معفو عنه، لعدم إمكان التحرز منه. فصل ولا يختلف المذهب، في نجاسة الكلب والخنزير، وما تولد منهما، إذا

1 / 159