الكافي في فقه ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي ت. 620 هجري
105

الكافي في فقه ابن حنبل

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الأفعال دون النية، كالحج، والعمرة. وعنه: لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل إحداهما في الآخر، كالحدود. وإن نوى إحداهما دون الأخرى، فليس له غيرها، لأن النبي ﷺ قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى» . فصل: ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا، ويتوضآ من إناء واحد، لأن «النبي ﷺ كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، يغرفان منه جميعا»، متفق عليه. وقال ابن عمر: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله ﷺ من إناء واحد»، رواه أبو داود، ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخل به. فإن خلت به، ففيه وجهان: إحداهما: يجوز أيضا، لما روت ميمونة ﵂ قالت: «أجنبت فاغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل منه، فقلت: إني

1 / 117