الا أن يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد.
ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة ولا يظنها ففرضه التوجه لصلاه(1) الحاضرة(2) إلى أربع جهات.
الشرط الخامس: النية شرط في صحة الصلاة اذ بها يتميز كونها عبادة، وحقيقتها العزم على أفعال الصلاة لكونها مصلحة، على جهة الاخلاص بها له سبحانه ولكن [ليكن.
ظ] في حال صلاته مجتنبا لتروكها.
وموضع النية تكبيرة الاحرام، فمن أخل بها أو بشرط منها بطلت صلاته.
ومن حق المصلي أن يكون طائعا بايقاع الصلاة على الوجه المشروع، متكاملة الاحكام والشروط والكيفيات، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمه سبحانه خاضعا له.
ويستحب أن يرجو بفعلها مزيد الثواب والنجاة من العقاب وليقتدى به ويرغم الضالون(3).
والشرط السادس: ستر العورة شرط في صحة الصلاة.
وعورة الرجل من سرته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة الا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود.
وهذا القدر مجز والافضل التجمل باللباس والتعمم والتحنك والارتداء.
والمرأة كلها عورة.
وأقل ما يجزى الحرة البالغ(4) درع سابغ إلى القدمين وخمار، ويجزى الاماء ومن لم يبلغ من حرائر النساء درع بغير خمار، والتجمل باللباس أفضل لهن.
فان انكشفت عورة المصلى أو شي ء منها عن ايثار فسدت الصلاة.
الشرط السابع: طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة، ولا يزول ما عليه من نجاسة الا بالماء، الا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد
صفحة ١٣٩