الكبائر - ت آل سلمان

الذهبي ت. 748 هجري
226

الكبائر - ت آل سلمان

الناشر

دار الندوة الجديدة

مكان النشر

بيروت

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لقد هَمَمْت أَن آمُر بحطب يحتطب ثمَّ آمُر بِالصَّلَاةِ فَيُؤذن لَهَا ثمَّ آمُر رجلًا فيؤم النَّاس ثمَّ أُخَالِف إِلَى رجال لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم بالنَّار وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَيْضا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة لقد هَمَمْت أَن آمُر فتيتي أَن يجمعوا لي حزمًا من حطب ثمَّ آتِي قومًا يصلونَ فِي بُيُوتهم لَيست بهم عِلّة فأحرقها عَلَيْهِم وَفِي هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح وَالْآيَة الَّتِي قبله وَعِيد شَدِيد لمن يتْرك صَلَاة الْجَمَاعَة من غير عذر فقد روى أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من سمع الْمُنَادِي فَلم يمنعهُ من إِتْيَانه عذر قيل وَمَا الْعذر يَا رَسُول الله قَالَ خوف أَو مرض لم تقبل مِنْهُ الصَّلَاة الَّتِي صلى يَعْنِي فِي بَيته وروى التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه سُئِلَ عَن رجل يَصُوم النَّهَار وَيقوم اللَّيْل وَلَا يُصَلِّي فِي جمَاعَة وَلَا يجمع فَقَالَ إِن مَاتَ هَذَا فَهُوَ فِي النَّار وروى مُسلم أَن رجلًا أعمى جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُول الله لَيْسَ لي قَائِد يقودني إِلَى الْمَسْجِد فَهَل لي رخصَة أَن أُصَلِّي فِي بَيْتِي فَرخص لَهُ فَلَمَّا ولى دَعَاهُ فَقَالَ هَل تسمع النداء بِالصَّلَاةِ قَالَ نعم قَالَ فأجب وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد أَن ابْن أم مَكْتُوم جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَالَ يَا رَسُول الله إِن الْمَدِينَة كَثِيرَة الْهَوَام وَالسِّبَاع وَأَنا ضَرِير الْبَصَر فَهَل لي رخصَة أَن أُصَلِّي فِي بَيْتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ تسمع حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح قَالَ نعم قَالَ فأجب فحي هلا وَفِي رِوَايَة أَنه قَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي ضَرِير شاسع الدَّار ولي قَائِد لَا يلائمني فَهَل لي رخصَة وَقَوله فحي هلا أَي تعال وَأَقْبل وروى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه على شَرط الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ وَمن سمع النداء فَلم يمنعهُ من اتِّبَاعه عذر فَلَا

1 / 232