جزء من حديث أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين عن شيوخه
محقق
بدر البدر
الناشر
دار ابن الأثير
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٥ هـ
سنة النشر
١٩٩٤ م
مكان النشر
الكويت (ضمن مجموع فيه من مصنفات ابن شاهين)
٢١- حدثنا أبو حفص عمر حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمِهْرَانِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ خَلادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ انْصَرَفَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ سَرِيعًا حَتَّى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ فَتَبِعُوهُ حَتَّى أَتَى بَعْضَ مَنَازِلِ أَزْوَاجِهِ فَدَخَلَ فَجَلَسُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَرَأَى التَّعَجُّبَ فِي وُجُوهِهِمْ فَقَالَ: " إِنِّي ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلاةِ تِبْرًا كَانَ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَأَمَرْتُ بقسمه ".
٢٢- حدثنا أبو حفص عمر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغَوِيُّ أَمْلَى سَنَة اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وثلاثمائة حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ حَدَّثَنَا ⦗٣٥٨⦘ أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثَلاثَ أَسَابِيعَ ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالا كُلَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِيُعَلِّمَنَا أَنَّهُ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا أَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا أَزْهَرَ بْنَ الْقَاسِمِ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا لَمْ يَرْكَعْهُمَا فِي وَقْتِهَا أَرَاهُمْ أَنَّهَا لكل سبوع ركعتين.
٢٢- حدثنا أبو حفص عمر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغَوِيُّ أَمْلَى سَنَة اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وثلاثمائة حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ حَدَّثَنَا ⦗٣٥٨⦘ أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثَلاثَ أَسَابِيعَ ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالا كُلَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِيُعَلِّمَنَا أَنَّهُ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا أَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا أَزْهَرَ بْنَ الْقَاسِمِ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا لَمْ يَرْكَعْهُمَا فِي وَقْتِهَا أَرَاهُمْ أَنَّهَا لكل سبوع ركعتين.
1 / 357