من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
52

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٨ - يغسل جسده كله ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية، يبدأ بالجانب الأيمن من الجسم قبل الأيسر. ٩ - الأفضل أن يخلط الماء الذي يغسله به بسدر؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، فيضرب الماء المخلوط بالسدر بيده حتى تظهر رغوته فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته وبالباقي بقية الجسم. ١٠ - الأفضل أن يخلط بالغسلة الأخيرة كافورا (وهو نوع معروف من الطيب) . ١١ - إذا كان للميت شعر فإنه يسرح ولا يلبد ولا يقص شيء منه. ١٢ - إذا كان الميت امرأة نقض شعرها إن كان مجدولا فإذا غسل ونقي جدل ثلاث جدائل. وجعلن خلف ظهرها. ١٣ - إذا كانت بعض أعضاء الميت منفصلة فإنها تغسل وتضم إليه.

1 / 62