من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
43

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ثالثا: أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته، لماذا؟؟ لأنها حرام، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها، فيكون - والعياذ بالله - ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى. رابعا: أنه لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] خامسا: أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث منه، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي (الرجل مسلم يصلي والابن لا يصلي) وعن ابن عم له بعيد (عاصب) فمن الذي يرثه؟؟ ابن عمه البعيد دون ابنه لقوله، ﷺ، في حديث أسامة: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» متفق عليه، ولقوله، ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه، وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة. سادسا: أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين، إذا ماذا نصنع به؟؟

1 / 51