6

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة ﵁ «أن النبي، ﷺ، توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله، ﷺ. أما كتاب الله ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] فإن قوله تعالى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله، ﷺ، إحداهما: وأرجلكم عطفا على قوله: وجوهكم فتكون الرجلان مغسولتين. والثانية: وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة ومغسولة هي السنة، فكان الرسول، ﷺ، إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلها وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما.

1 / 11