من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
50

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - الغاسل: مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يفعل ما يلزم في تغسيله وغيره. ٣ - الغاسل: مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يستر ما رآه فيه من مكروه. ٤ - الغاسل: مؤتمن على الميت فلا ينبغي أن يمكن أحدا من الحضور عنده إلا من يحتاج إليه لمساعدته في تقليب الميت وصب الماء ونحوه. ٥ - الغاسل: مؤتمن على الميت فينبغي أن يستعمل الرفق به والاحترام وأن لا يكون عنيفا أو حاقدا عليه عند خلع ثيابه وتغسيله وغير ذلك. ٦ - لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته ولا المرأة للرجل إلا أن يكون زوجها إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرا أم أنثى. ٧ - يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة فإن لم يغتسل فلا حرج عليه.

1 / 60