32

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الصلاة الآن نقصت لترك هذا الواجب، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة. وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة «أن الرسول ﵊ صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر ﷺ وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم» . الشك: الشك في الزيادة أو النقص، شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فهذا له حالان: الحالة الأولى: أن يغلب على ظنه أحد الأمرين إما الزيادة أو النقص فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود ﵁: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين» . . هكذا قال النبي ﵊ أو معناه.

1 / 39