الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
تصانيف
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقرار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وقرار منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة (^١).
قال في المبسوط (^٢): [… ثم لأجزاء الآدمي من الحُكم ما لعينه، ألا ترى أن شعر الآدمي لا ينتفع به إكراما للآدمي، بخلاف سائر الحيوانات].
وقال القرافي في الفروق (^٣): [وحرم الله القتل والجرح، صونًا لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك، لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه].
قال النووي (^٤): [وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا، ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين، والأصحاب]. واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (^٥)،
وجه الدلالة: أن بيع الأعضاء مخالف للتكريم الذي جاءت به الشريعة، وفيه امتهان وابتذال.
قال في بدائع الصنائع (^٦): [وأما عظم الآدمي وشعره، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته؛ لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة].
_________
(^١) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ٥٩١، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع، وقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية ص ٥١، واللقاء الشهري لابن عثيمين ٥٠/ ٢٠، ورسالة بيع الاعضاء البشرية لزرعها للمحتاجين إليها من منظور علماء الإسلام لفاطمة طبطبائي. ص ٣٧٢.
(^٢) المبسوط ١٥/ ١٢٥.
(^٣) الفروق ١/ ١٤١.
(^٤) المجموع ٩/ ٤٥.
(^٥) الإسراء: ٧٠.
(^٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥/ ١٤٢.
40 / 264