الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

عبد الكريم العميريني ت. غير معلوم
40

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

تصانيف

وجه الدلالة: أمر ﷺ لعرفجة بن أسعد بإزالة العيب، وتركيب الأنف تجميلا، فدلَّ بمفهومه على جواز إزالة ما فيه تشويه، أو ضرر، جسديا، أو اجتماعيا. الدليل الثالث: عموم الأحاديث التي تدل على التداوي والأمر بذلك ومنها: الحديث الأول: حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ ﷿» (^١). الحديث الثاني: حديث أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﷿ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (^٢). الدليل الرابع: إعمال القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية مثل قاعدة: (الضرر يزال) (^٣)، والقواعد المندرجة تحتها مثل (الضرورات تبيح المحظورات)، وقاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة، أو خاصة)، والشريعة جاءت بجلب المصالح، ودرء المفاسد. واشترطوا للجواز شروطا منها (^٤): أولا: أن يغلب على الظن نجاح العملية، وأن يؤمن الخطر على الشخص المستأصل منه. ثانيا: أن يكون ذلك بأدوية مباحة مشروعة. ثالثا: أن يقصد بالجراحة التجميلية إزالة العيب؛ والتجميل جاء تبعًا. رابعا: أن يكون في بقائها ضرر أكبر من إزالتها، كالمرض النفسي على صاحبها.

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم (٢٢٠٤) ٤/ ١٧٢٩. (^٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣٨٧٤) ٦/ ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٩٦٨١) ١٠/ ٩. (^٣) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٤٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٧٨، والمنثور في القواعد الفقهية ٢/ ٣١٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ٨٤. (^٤) ينظر للاستزادة: الجراحة التجميلية للدكتور حسان شمسي باشا ص ٨، وما بعدها، وأحكام الجراحة الطبية للشنقيطي، والجراحة التجميلية دراسة فقهية د. صالح بن محمد الفوزان.

40 / 258