الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
تصانيف
الدليل الثالث: أنه بدفنها يمتنع استخدامها فيما يضر كما يفعل المشتغلون بالسحر، كما سحر النبي ﷺ في مُشْطٍ، وَمُشَاطَةٍ (^١).
الدليل الرابع: أن الإسلام دين النظافة والنزاهة، وقد أمر بإماطة الأذى، ولاريب أن في دفن الشعر، والظفر كمال النظافة، كما أن فيه مراعاة لمشاعر الآخرين، وهذا ما يدعو إليه الإسلام.
المطلب الخامس: مآلات الأجزاء المنفصلة من الجسم من حيث الصلاة عليها، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون صاحب العضو المقطوع حيا:
العضو المبتور، والمنفصل، وصاحبه على قيد الحياة لا يغسل، ولا يصلى عليه، وهذا موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب، خاصة إذا كان أقل من النصف، أو عضوا واحدا كرِجْل، أو يد (^٢)، وبهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (^٣).
قال في مراقي الفلاح (^٤): [وإذا وجد أكثر البدن، أو نصفه مع الرأس غُسِّل وصُلِيَّ عليه وإلا لا].
وقال الحطاب (^٥): [وأما الجسد المقطّع فإنه إذا اجتمع كله، أو جُله غُسِّل وصُلِيَّ عليه].
فيفهم من قول صاحب المراقي، ومن كلام الحطاب أيضا أنه لا يغسل، ولا يصلى على ما كان عضوا منفصلا.
_________
(^١) المشط: الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس، واللحية وهذا هو المشهور، والمشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس، أو اللحية عند تسريحه. ينظر: شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٧٧، وفتح الباري لابن حجر ١٠/ ٢٢٩.
(^٢) ينظر للحنفية: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ٢١٦، والدر المختار ٢/ ١٩٩، وللمالكية: جواهر الدرر ٢/ ٥٥٦، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٢/ ٥٢٢، للشافعية: المجموع ٥/ ٢٥٤، ونقل النووي في المجموع عن المتولي الاتفاق على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه) وللحنابلة: كشاف القناع ٢/ ١٢٤.
(^٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٤٤٨).
(^٤) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ٢١٦.
(^٥) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٢/ ٢١٢.
40 / 241