الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
تصانيف
الدليل الرابع: حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا» (^١).
وجه الدلالة: أن المؤمن طاهر حيا، وميتا سواء المتصل به، أو المنفصل عنه، وذلك لعموم الأحاديث.
الدليل الخامس: ما فعله النبي ﷺ حيث إنه رد حدقة عين قتادة بن النعمان ﵁ لما أصيب في يوم أحد، وأعادها إلى موضعها (^٢).
وجه الدلالة: أن المنفصل من الجسم طاهر، فلو كان نجسا لما ردّ النبي ﷺ حدقة عين قتادة بن النعمان ﵁.
الدليل السادس: حديث ابن عباس ﵄ قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ (^٣) - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (^٤)، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (^٥).
وجه الدلالة: أنه لو كان نجسا لما نفع به التغسيل، وأيضا التغسيل هو من باب التكريم والنظافة.
الدليل السابع: أن القول بنجاسة ما انفصل من جسم الإنسان فيه حرج، ومشقة، ويصعب على الناس التحرز منه؛ لكثرة ما يسقط منه، وعموم البلوى به،
_________
(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (١٤٢٢) ١/ ٥٤٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني في سننه برقم (١٨١١) ٢/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٤٦٣) ١/ ٤٥٧، وصحح إسناده الألباني كما في السلسلة ١٣/ ٦٦٧.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٣٦٤) ٦/ ٤٠٠، والهيثمي في المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى الموصلي برقم (١٢٧٧) ٣/ ١٥٦.
(^٣) وقصته: أي ألقته ودقت عنقه، ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٤)، والمعجم الوسيط ٢/ ١٠٤٩.
(^٤) التخمير: التغطية. ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٦٧، وشرح النووي على مسلم ١٣/ ١٨٢.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (١٢٦٥) ٢/ ٧٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٥.
40 / 233