الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

عبد الكريم العميريني ت. غير معلوم
30

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

تصانيف

القول الأول: بالجواز مطلقا وهو قول المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (^١)، وسبق في المطلب الثالث (^٢) في بيان القول الأول في مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، كما استدلوا أيضا - زيادة على ما سبق ذكره_ على جواز إعادة العضو بما يلي: الدليل الأول: ما فعله النبي ﷺ حيث إنه رد حدقة عين قتادة بن النعمان ﵁ لما أصيب في يوم بدر، وأعادها إلى موضعها (^٣). وجه الدلالة: أن أعضاء الإنسان باقية على طهارتها حتى بعد انفصالها، وإلا لو كانت نجسة لما ردها النبي ﷺ. ويناقش: بأن هذا من خصوصيات النبي ﷺ فلا يشاركه فيها غيره. ويجاب عنه: بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، فيبقى الحكم على عمومه. الدليل الثاني: حديث عائشة «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي» (^٤). الدليل الثالث: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس، وعائشة ﵃ أن أبا بكر ﵁ «قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ» (^٥).

(^١) ينظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٥٤، ومنح الجليل شرح مختصر خليل ١/ ٥١، والمجموع ١/ ٢٣٢، والمغني ١/ ٥٩، والكافي ١/ ٥٠، وصحيح البخاري ١/ ٢٦٤، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٧٢، وفتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٣، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٢٧٤، ونيل الأوطار ١/ ٧٩، وينظر رسالة الأحكام الفقهية المتعلقة بإعادة الأعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية ص ٤٧٨، وقرار مجمع الفقهي الإسلامي في دورته الرابعة في عام ١٤٠٨ هـ. (^٢) ينظر المطلب الثالث (ص ١٢). (^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٣٦٤) ٦/ ٤٠٠، والهيثمي في المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى الموصلي برقم (١٢٧٧) ٣/ ١٥٦. (^٤) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٥٧١٢) ٤٢/ ٤٦٩، والترمذي في جامعه برقم (٩٨٩) ٣/ ٣٠٥ وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم (١٣٣٤) ١/ ٥١٤. وضعفه الألباني في تحقيق المشكاة برقم (١٦٢٣) ١/ ٥٠٩. (^٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، برقم (٤٤٥٥) ٦/ ١٤.

40 / 248