الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
تصانيف
العضد، ومن قُطِعَت رجله مع الكعب فيستحب له غسل الساق، ولهم تعليلات منها:
أولا: حتى لا يترك العضو بلا طهارة.
قال في شرح منتهى الإرادات (^١): [وعلم منه أن الأقطع من فوق مفصل مرفق، وكعب لا غسل عليه، لكن يستحب له مسح محل القطع بالماء، لئلا يخلو العضو عن طهارة].
وقال في مغني المحتاج (^٢): [… أو قطع من فوقه - أي المرفق - ندب غسل باقي عضده؛ لئلا يخلو العضو عن طهارة].
ثانيا: من أجل تطويل التحجيل (^٣).
ثالثا: قياسا على إمرار الموسى على الرأس في الإحرام فيمن عدم الشعر، كمن كان أصلع.
قال في الإنصاف (^٤): [لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى قاله الأصحاب].
وقال في الوسيط (^٥): [فإن لم يكن على رأسه شعر، فيستحب إمرار الموسى على الرأس، ولا يجب].
كما اتفقوا على أن من خُلِق له في محل الفرض عضو زائد، كالأصبع الزائدة في القدم، أو اليد فإنه يجب غسلها مع الأصلية، لأنها تابعة لها فتأخذ أحكامها (^٦).
والقاعدة الفقهية تقول: [التابع تابع].
_________
(^١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨.
(^٢) مغني المحتاج ١/ ١٧٥.
(^٣) ينظر: أسنى المطالب ١/ ٤٠، ومغني المحتاج ١/ ١٩١، والمبدع ١/ ١٠٨.
(^٤) الإنصاف ٤/ ٣٩.
(^٥) الوسيط ٢/ ٦٦٤.
(^٦) ينظر: مواهب الجليل ١/ ١٩٤، وروضة الطالبين ١/ ٥٢، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ١/ ٣٥٥، والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ١٤٧، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٣٧٠، وموسوعة أحكام الطهارة ١٠/ ٤٩٧.
40 / 230