الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
تصانيف
المطلب الثاني: وضوء الأقطع.
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة (^١) على أن صاحب العضو المقطوع يجب عليه غسل ما بقي من عضوه، فمثلا وضوء من قُطِعَت يده من مفصل الكف (الرسغ) (^٢) فيجب عليه غسل باقي الفرض من يده، ومن قطعت أصابع رجله فيجب عليه غسل الباقي.
قال في الدر المختار (^٣): [قال في البحر: ولو قُطِعَت يده، أو رجله فلم يبق من المرفق، والكعب شيء سقط الغَسل، ولو بقي وجب].
وقال في مواهب الجليل (^٤): [إذا قُطِعَ بعض محل الفرض، وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف].
وقال في السراج الوهاج (^٥): [وكذا غسل الصحيح من باقي العضو العليل، يجب على المذهب].
وقال في الإنصاف (^٦): [إن بقي من محل الفرض شيء، فيجب غسله بلا نزاع].
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (^٧)، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٨).
(^١) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ١/ ٨٧، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ١٧٥، والإنصاف ١/ ١٦٤، والموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣/ ٣٤٢. (^٢) الرسغ هو: مفصل الكف عن الذراع. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٦٢، والقاموس المحيط ١/ ٧٣١، ولسان العرب ٨/ ١٦٨. (^٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. (^٤) مواهب الجليل ١/ ١٩١. (^٥) السراج الوهاج ص: ٢٦. (^٦) الإنصاف ١/ ١٦٤. (^٧) التغابن: ١٦. (^٨) البقرة: ٢٨٦.
40 / 228