القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ت. غير معلوم
81

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين١. وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون عكسها فمنها: أولآ: قول الله سبحانه: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ...﴾ ٢الآية. ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمها. وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي في الخمر والميسر ولم يعتبرها، لرجحان الإثم فيهما، فكانت المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلّهما٣.

١ انظر: فتح الباري ١/٩٩، ١٣/٥١٨-٥١٩، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢/٧٧. وانظر مزيدا من الأدلة في كتاب ضوابط المصلحة / ص٢٥٥. ٢ البقرة (٢١٩) . ٣ انظر: قواعد الأحكام ١/٩٨، والمجموع المذهب (رسالة) ١/٣٨٤، وتيسير الكريم الرحمن ١/١٣٠، وضوابط المصلحة /٢٦٠.

1 / 96