القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ت. غير معلوم
63

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"١. وقد جمع بعض العلماء بين مقتضى هذه الأحاديث بأوجه: منها: أن المنع من تملكها حينما يكون هناك شبهة في الرجوع في الصدقة، وذلك يتحقق في صدقة التطوع ولا يتحقق في الفرض ولا يتحقق - كذلك - في الرجوع بطريقة الميراث. ومنها: أن المنع من شراء الصدقة لكونه ذريعة لإخراج القيمة في الزكاة. ولا يوجد هذا المحذور في الإرث، ومنها: أن النهي إنما هو للتنزيه٢. العمل بالقاعدة: نصت كتب الحنفية على ذكر هذه القاعدة، ودلت فروعهم وتعليلاتهم الفقهية على اعتبارها. جاء في تحفة الفقهاء: ومن الأسباب المانعة للرجوع في الهبة٣ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأن باع أو وهب؛ لأن اختلاف

١ أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم بنحوه. المرجعين المتقدمين. ٢ انظر: المغني ٤/١٠٢، وفتح الباري ٣/٤١٣-١٤١٤، ونيل الأوطار ٤/٤٤٥. ٣ ذلك أن حكم الرجوع في الهبة عندهم هو الجواز مع الكراهة.

1 / 77