القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ت. غير معلوم
48

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

إذا حكم بمقتضى الاجتهاد الأول حاكم. لكن لو كان الاجتهاد الثاني في واقعة ثانية مثل الأولى واختلف الاجتهاد فإنه يلزمه في الواقعة الثانية ما أدّاه إليه اجتهاده الثاني ولا يستمر على حكم الاجتهاد الأول ولا يعدّ هذا نقضا للاجتهاد الأول١. الأدلة: يستدل العلماء على صحة هذه القاعدة بعدة أدلة من أهمها:

١) إجماع الصحابة ﵃ ذلك أن جميع القضايا التي اجتهد فيها أبو بكر ﵁ ثم اجتهد فيها عمر ﵁ فأداه اجتهاده إلى غير ما أداه اجتهاد أبي بكر لم ينقضها عمر بعد توليه الخلافة، وهكذا سائر الخلفاء الراشدين من بعدهما. ومما يدل على اجماعهم أيضا ما ورد من الآثار عنهم في هذا المعنى ومن ذلك ما روي "أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها فأشرك عمر بين الإخوة لأم، والإخوة ١ انظر: المنثور ١/٩٣، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة) ١/١٥٠، وشرح القواعد الفقهية ص١٠٣، والمدخل الفقهي العام ٢/١٠١١، والوجيز ص٣٣٢-٣٣٣، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٣-٤٠٨.

1 / 61