القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ت. غير معلوم
3

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ...﴾ ١، وكما قال ﷺ: "حفت الجنة بالمكاره ... "٢، وقد عرف علماء اللغة التكليف، بأنه الأمر بما يشق٣، وعرفه علماء الأصول بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع٤؛ ولأن هذا هو محك الامتحان والابتلاء والتمحيص. لكن الله ﷿ بلطفه ومنه وحكمته وعلمه بضعف عباده جعل هذا التكليف في حدود ما يستطيعه الإنسان من غير حرج أو عسر. والمراد من بحث هذا الموضوع عرض القواعد والضوابط التي تتضمن معنى التيسير في الأصل والابتداء وتفيد بأن الله تعالى وإن كان قد كلف عباده بأمور فقد جعلها في حدود ما يستطيعونه،

١ الأحزاب (٧٢) ٢ أخرجه الإمام مسلم - بهذا اللفظ - من حديث أنس ﵁ صحيح مسلم مع النووي: ١٧/١٦٥ (الجنة وصفة نعيمها وأهلها)، وأخرجه البخاري نحوه من حديث أبي هريرة ﵁، صحيح البخاري مع الفتح: ١١/٣٢٧ (الرقاق / باب حجبت النار بالشهوات. ٣ انظر: الصحاح: ٤/٤٢٤، والقاموس المحيط: ٣/١٩٨ (كلف) ٤ انظر: شرح الكوكب المنير: ١/٤٨٣

1 / 10