فقه العبادات على المذهب الحنفي

نجاح الحلبي ت. غير معلوم
29

فقه العبادات على المذهب الحنفي

تصانيف

-١ - سنن قضاء الحاجة وآدابه: -١ - أن يقول عند الدخول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (سَتْرُ ما بين أعين الجنّ وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: بسم الله) (١)، وعنه أيضًا قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (٢) . -٢ - أن يقدم رجله اليسرى على اليمنى عند الدخول. -٣ - يجب أن يستتر لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ومن أتى الغائط فلْيَسْتَتِر) (٣) . وألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه. والمهم عدم كشف العورة إلا عند الضرورة وبقدرها، لحديث أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) (٤) . -٤ - أن يجلس معتمدًا على يسراه لأنه أسهل لخروج الخرج، لحديث سراقة بن جعشم ﵁ قال: (علمنا رسول الله ﷺ إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى) (٥) . -٥ - يستحب أن يتجنب الأمكنة الصلبة حتى لا يصيبه رشاش البول وإلا يحترز من النجاسة لحديث أبي موسى ﵁ قال: إني كنت مع رسول الله ﷺ ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دَمَثًا (٦) في أصل جدار، فبال، ثم قال النبي ﷺ: (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتَد لبوله موضعًا) (٧) . -٦ - أن يخرج برجله اليمنى ويقول عند الخروج: "غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاي" لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) (٨)، وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: (غفرانك) (٩) . -٧ - أن يغسل يديه بالصابون عند الخروج، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تَوْر أو رَكوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ) (١٠) .

(١) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٢٠٥. (٢) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٩ / ١٤٢. (٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٩ / ٣٥. (٤) الترمذي: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٠ / ١٤. (٥) البيهقي: ج ١ / ص ٩٦. (٦) الدَمث: المكان السهل الذي يخد فيه البول، فلا يرتد على البائل. (٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢ / ٣. (٨) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٠ / ٣٠١. (٩) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٧ / ٣٠. (١٠) البيهقي: ج ١ / ص ١٠٦. والتور: إناء معروف تعرفه العرب، والركوة: دلو صغير.

-٢ - مكروهات قضاء الحاجة: -١ - يكره الدخول إلى الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله، لحديث أنس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) (١) . وقد ثبت أن نقش خاتمه ﷺ كان: محمد رسول الله. -٢ - يكره استقبال مهب الريح، وكذا استقبال الشمس والقمر. -٣ - يكره تحريمًا استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة أو استدبارها، ولو في البنيان، لحديث سلمان ﵁ قال: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برَجيع أو بعظم) (٢) . ولما روي عن أبي أيوب ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا) (٣) . وكذا يكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول. -٤ - يكره ذكر الله تعالى فلا يحمد إذا عطس ولا يَرُدّ سلامًا، ولا يجيب مؤذِّنًا، لما روي عن المهاجر بن قنفذ ﵁ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر) (٤) . كما يكره مطلق الكلام إلا لضرورة، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله ﷿ يمقت على ذلك) (٥) . -٥ - يكره التخلي في طريق الناس أو في الظلّ أو تحت شجرة مثمرة، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (اتقوا اللاعِنَيْنِ، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلّهم) (٦) . -٦ - يكره التخلي في جُحْر (٧)، لحديث عبد الله بن سَرْجَس ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الجُحْر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن) (٨) . -٧ - يكره التخلي في الماء الراكد، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (لا يَبُولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه) (٩) . وكذلك يكره بقرب بئر أو نهر أو حوض. -٨ - يكره البول قائمًا إلا من عذر، لما روت عائشة ﵂ قالت: (من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا) (١٠) . -٩ - يكره النظر إلى فرجه أو إلى ما يخرج منه، وقيل: إنه يورث النسيان. -١٠ - يكره البول في محل الوضوء لأنه يورث الوسوسة، لحديث عبد الله بن مغفل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه، قال أحمد: ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه) (١١) . -١١ - يحرم البول على القبر أو في المسجد أو على كل ما يحرم به الاستنجاء من طعام الجن أو الإنس.

(١) الترمذي: ج ٤ / كتاب اللباس باب ١٧ / ١٧٤٦. (٢) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٧ / ٥٧. والرَّجيع: الرَّوْث. (٣) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٧ / ٥٩. (٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٨ / ١٧. (٥) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٧ / ١٥. (٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٤ / ٢٥. واللاعنان: أي الذين هما سبب اللعن والشتم غالبًا. (٧) الجُحْر: بضم الجيم وإسكان الحاء: الخَرقْ في الأرض والجدار. (٨) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٦ / ٢٩. (٩) البخاري: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦٨ / ٢٣٦. (١٠) الترمذي: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٨ / ١٢. (١١) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥ / ٢٧.

1 / 29