الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
تصانيف
أمَّا من تركها تهاونًا وكسلًا: فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركًا لها دائمًا وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) [التوبة: ١١]. فدلَّ على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين، ولا إخوة لنا في الدين. ولقوله ﷺ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (١). وقوله ﷺ: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكَ الصلاة) (٢).
أمَّا من كان يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا، أو يصلي فرضًا أو فرضين، فالظاهر أنه لا يكفر؛ لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث: (ترك الصلاة) فهذا ترك (صلاة) لا (الصلاة). والأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (٣).
(١) أخرجه الترمذي برقم (٢١٢٦)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وأحمد (٥/ ٣٤٦)، والحاكم (١/ ٦، ٧). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم ٢١١٣). (٢) أخرجه مسلم برقم (٨٢). (٣) انظر: الشرح الممتع. (٢/ ٢٤ - ٢٨).
1 / 61