الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
77

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

تصانيف

المسألة السابعة: مبطلاتها: يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي: ١ - يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. ٢ - الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع؛ لأنه كالكلام، بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره. ٣ - الكلام عمدًا لغير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم ﵁ قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (١). فإن تكلم جاهلًا أو ناسيًا، لا تبطل صلاته. ٤ - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده: لقوله ﷺ: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) (٢). والرَّحْلُ: هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. ٥ - كشف العورة عمدًا: لما تقدم في الشروط. ٦ - استدبار القبلة: لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. ٧ - اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال. ٨ - ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدًا بدون عذر. ٩ - العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمدًا. ١٠ - الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها.

(١) أخرجه البخاري برقم (١٢٠٠)، ومسلم برقم (٥٣٩). (٢) رواه مسلم برقم (٥١٠).

1 / 57