الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
تصانيف
لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: ٤]. وقوله ﷺ: (تَنَزَّهوا عن البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه) (١)، ولقوله ﷺ لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (٢)، لقوله ﷺ لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: (أريقوا على بوله سجلًا من ماء) (٣).
٨ - استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: ١٤٤]، ولحديث: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة) (٤).
٩ - النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات). ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على الشيء. ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي ﷺ لم يتلفظ بها، ولم يَرِدْ أن أحدًا من أصحابه فعل ذلك.
المسألة الرابعة: في أركانها:
الأركان: هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط: أن الشرط يتقدم على العبادة، ويستمر معها، وأما الأركان: فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال.
وأركانها أربعة عشر ركنًا، لا تسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا. وبيانها كما يلي:
١ - القيام: في الفرض على القادر منتصبًا؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]، ولقوله ﷺ لعمران بن حصين: (صَل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) (٥)، فإن ترك القيام في الفريضة لعذر، كمرض وخوف وغير ذلك، فإنه يُعذر بذلك، ويصلي حسب حاله قاعدًا أو على جنب.
(١) رواه الدارقطني (١/ ٩٧) برقم (٤٥٣)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٨٠). (٢) رواه البخاري برقم (٢٢٧)، ومسلم برقم (٢٩١). (٣) رواه البخاري برقم (٢٢٠). (٤) رواه البخاري برقم (٦٢٥١)، ومسلم برقم (٣٩٧). (٥) رواه البخاري برقم (١١١٧).
1 / 52