الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
48

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

تصانيف

الباب السابع: في الغسل، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله: ١ - معناه: الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلًا وغُسْلًا، وهو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعًا: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه. ٢ - حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلًا عن رسول الله ﷺ دالة على وجوبه. وسيأتي طرف منها قريبًا إن شاء الله. ٣ - موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية: ١ - خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقًا بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦]، ولقوله ﷺ لعلي: (إذا فَضَخْتَ (١) الماء فاغتسل) (٢). ما لم يكن نائمًا ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله ﷺ لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) (٣). وهذا كله مجمع عليه. ٢ - تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله ﷺ: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل) (٤). لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.

(١) فَضْخُ الماء: أي دَفْقُهُ، والمراد المَنِيّ. (٢) رواه أبو داود برقم (٢٠٦)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢٥). (٣) رواه مسلم برقم (٣١٣). (٤) رواه مسلم برقم (٣٤٩).

1 / 28