الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
43

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

تصانيف

٣ - مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]. ولقوله ﷺ: (لا يمس القرآن إلا طاهر) (١). المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء: يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: ١ - عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. ٢ - عند كل صلاة: لمواظبته ﷺ على ذلك، كما في حديث أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يتوضأعند كل صلاة) (٢). ٣ - يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب: لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) (٣). ولحديث عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام) (٤). وفي رواية لها: (فأراد أن يأكل أو ينام) (٥). ٤ - الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ...) الحديث (٦). ٥ - عند النوم: لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إذا أتيت مضجعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ...) الحديث (٧).

(١) أخرجه مالك (١/ ١٩٩)، والدارقطني (١/ ١٢١)، والبيهقي (١/ ٨٧)، والحاكم (١/ ٣٩٥) وصححه، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢٢). (٢) أخرجه البخاري برقم (٢١٤). (٣) أخرجه مسلم برقم (٣٠٨). (٤) أخرجه مسلم برقم (٣٠٥). (٥) انظر المصدر السابق، الحديث الذي يليه. (٦) أخرجه مسلم برقم (٣١٦). (٧) أخرجه البخاري برقم (٢٤٧).

1 / 23