الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
تصانيف
أما إذا كان الماء قليلًا وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.
ودليل ذلك: الحديث السابق، وفيه: أنه ﷺ سُئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وقوله ﷺ في الهرة وقد شربت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) (١)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة.
أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير.
أما الكلب: فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ (٢) فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب) (٣).
وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: ١٤٥].
_________
(١) أخرجه أحمد برقم (٥/ ٢٩٦) وأبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة برقم (٧٥)، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (٩٢) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني (الإرواء رقم ٢٣).
(٢) وَلَغَ: شرب منه بلسانه.
(٣) رواه البخاري (١٧٢)، ومسلم برقم (٢٧٩) - ٩١، واللفظ لمسلم.
1 / 5