352 - وحديث: " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى" (¬1).
353 - وحديث: " لا ترضع لكم الحمقى، فإن اللبن يعدي" (¬2).
354 - وحديث " إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فل حنث [عليه] " (¬3).
355 - وحديث: " إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" (¬4).
356 - وحديث: " لا لعان بين مملوكين ولا كافرين" (¬5).
357 - وحديث: " أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد [لعان]، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان" (¬6).
358 - وحديث: " إذا سميت كيلا فكل" (¬7).
صفحة ٦٣