والترك إن طلب بالتحتم ... فسمه بالحظر والمحرم
وكل ما الشارع تركه طلب ... لا جازمًا إلى الكراهة انتسب
أما الإباحة فحدّها اتضح ... إن لم يكن أحد الأمرين رجح
وهذه الخمسة عند من سلف ... أحكام تكليف بجامع الكلف
وإنما سمي الإذن والطلب ... بالحكم شرعًا في اصطلاح من ذهب
لأن الإيجاب إذا تحققا ... للفعل وصفه به تحققا
وعند ذا يقال فيه واجب ... وهكذا وصف البواقي لازب