[التوبة:36] وقال ابن عباس وغيره: { ولا تعتدوا } في قتل النساء، والصبيان، والرهبان، وشبههم؛ فهي محكمة.
وقوله تعالى: { واقتلوهم حيث ثقفتموهم... } الآية: قال ابن إسحاق وغيره: نزلت هذه الآية في شأن عمرو بن الحضرمي، وواقد، وهي سرية عبد الله بن جحش، و { ثقفتموهم } معناه: أحكمتم غلبتهم، يقال: رجل ثقف لقف، إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور.
و { أخرجوهم }: خطاب لجميع المؤمنين، والضمير لكفار قريش.
و { الفتنة أشد من القتل } ، أي: الفتنة التي حملوكم عليها، وراموكم بها على الرجوع إلى الكفر - أشد من القتل، ويحتمل أن يكون المعنى: والفتنة، أي: الكفر والضلال الذي هم فيه أشد في الحرم، وأعظم جرما من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي.
وقوله تعالى: { ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام... } الآية.
قال الجمهور: كان هذا ثم نسخ، وقال مجاهد: الآية محكمة، ولا يجوز قتال أحد، يعني: عند المسجد الحرام، إلا بعد أن يقاتل.
قلت: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:
" وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ولم تحل لأحد بعدي "
يقوي قول مجاهد، وهذا هو الراجح عند الإمام الفخر، وأن الآية محكمة، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم. انتهى.
قال ابن العربي في «أحكامه» وقد روى الأئمة عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة:
صفحة غير معروفة