الجواهر الحسان في تفسير القرآن

أبو زيد الثعالبي ت. 873 هجري
121

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

تصانيف

* ت *: بل فيه خلاف شاذ، ذكره ابن الحاجب وغيره، والمشهور: أظهر؛ لقول عائشة رضي الله عنها : «لو حرم غير المسفوح، لتتبع الناس ما في العروق، ولقد كنا نطبخ اللحم، والبرمة تعلوها الصفرة». انتهى.

{ ومآ أهل به لغير الله }.

قال ابن عباس وغيره: المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان، و { أهل به }: معناه صيح به؛ ومنه: استهلال المولود، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم؛ حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم.

{ فمن اضطر غير باغ ولا عاد } قال قتادة وغيره: معناه غير قاصد فساد وتعد؛ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة، ويأكلها، وأصحاب هذا القول يجيزون الأكل منها في كل سفر، مع الضرورة، وقال مجاهد وغيره: المعنى: غير باغ على المسلمين، وعاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع السبل، والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم، والغارة على المسلمين، وما شاكله، ولغير هؤلاء: هي الرخصة.

قال مالك رحمه الله : يأكل المضطر شبعه، وفي «الموطإ» وهو لكثير من العلماء أنه يتزود، إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر.

قال ابن العربي في «أحكامه»، وقد قال العلماء: إن من اضطر إلى أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فلم يأكل، دخل النار إلا أن يغفر الله له. انتهى. والمعنى: أنه لم يأكل حتى مات جوعا، فهو عاص، وكأنه قتل نفسه، وقد قال تعالى:

ولا تقتلوا أنفسكم

[النساء:29] الآية إلى قوله:

ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه نارا

[النساء:30] قال ابن العربي: وإذا دامت المخمصة، فلا خلاف في جواز شبع المضطر، وإن كانت نادرة، ففي شبعه قولان: أحدهما لمالك: يأكل؛ حتى يشبع، ويتضلع، وقال غيره: يأكل بمقدار سد الرمق، وبه قال ابن حبيب، وابن الماجشون. انتهى.

صفحة غير معروفة