قد سلبه ذلك، لم يجز له استعماله، وكان عليه التيمم للصلاة ان كان قد تضيق وقتها.
12- مسألة: إذا تظهر لوضوء أو غسل بماء مطهر
، من آنية ذهب أو فضة، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا؟
الجواب: طهارته صحيحة، وان كان محظورا عليه استعمال هذه الأنية، لأن النهي عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك، فكما لا يتعدى النهي في استعمالها إلى المأكول والمشروب، فكذلك لا يتعدى الى الطهارة.
13- مسألة: إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد
، أو كانت له أصابع زائدة، وكان ذلك، من المرفق إلى أطراف الأصابع، هل يجب عليه غسل ذلك أو لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك، الا ان يكون فوق المرفق، فإنه لا يجب عليه، لأن الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع.
14- مسألة: إذا قطع بعض رجله
، هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك، لأنه إنما أمر بالمسح عليهما الى الكعبين، فان كانت مستأصلة بالقطع من الكعبين، فقد سقط عنه هذا الفرض.
15- مسألة: إذا كان المتوضي امرأة
، وكان لها لحية، هل يجب عليها إيصال الماء في الوضوء الى ما تحتها أو لا؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك، فكما لا يجب عليه إيصال الماء الى ما تحتها، فكذلك لا يجب على المرأة.
16- مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك
، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولم يعلم من اى الطهارتين هو، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا؟ أو تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة؟
الجواب: صلاة العصر صحيحة على كل حال، وعليه اعادة الظهر بطهارة
صفحة ١٠