235- مسألة: إذا أمر إنسان مملوكا لغيره
بان يبتاع نفسه له من سيده، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في ذلك ولا غيره.
236- مسألة: إذا قال: اشتريت منك احد هذه المماليك بكذا
، أو أحدا من هذين المملوكين بكذا، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه مجهول.
237- مسألة: إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا
وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى البائع، ما حكمه؟
الجواب: إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من ان يكون هربه بعد حجر عليه وتفليس، أو لا يكون كذلك، فان كان بعد الحجر، كان البائع مخيرا في عين ماله بفسخ البيع، وإذا لم يكن هربه بعد حجر، اثبت البائع ذلك عند الحاكم، ثم ينظر الحاكم، فان وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع، وفاه منه، وان لم يجد ذلك، باع المبيع ووفاة في ثمنه، وان كان الثمن مساويا لما له برأ المشتري من ثمن ما اشتراه، وان كان أقل من ذلك، بقي الباقي عليه، إذا رجع طالبه به، وان كان أكثر، يقدم الحاكم، ويحفظه له، فإذا عاد دفع إليه.
238- مسألة: إذا كان لرجلين مملوكان
، لكل واحد منهما واحد بانفراده، فباعاهما من انسان بثمن واحد، هل يصح ذلك البيع أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك ، لأن هذا العقد بمنزلة عقدين، لأنهما العاقدان، وثمن كل واحد منهما مجهول، لأنه ينقسط على قدر قيمتهما، وذلك مجهول، والثمن إذا كان مجهولا، بطل العقد، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا لواحد، وباعهما بثمن معلوم، لأن ذلك يصح عندنا، لأنه يكون عقدا واحدا، وانما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين، فافترق الموضعان.
صفحة ٦٣