218- مسألة: هل يجوز بيع الحمل في بطن امه
أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، ولا يقدر على تسليمه الى المشتري، ولا يعلم إمكانه.
219- مسألة: هل يجوز بيع الدابة، على انها تحمل
، أم لا؟
الجواب: لا يجوز بيعها بهذا الشرط، لأنه مما لا يعلمه.
220- مسألة: إذا باع الدابة على انها تحمل، فوافق ذلك
، هل يكون البيع ماضيا أم لا؟ وهل يكون للمشترى الخيار أم لا؟
الجواب: إذا وافق ذلك، كان البيع ماضيا، ولم يكن للمشترى خيار، لأن الشرط قد حصل، فان لم تحمل كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ.
221- مسألة: هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة
، ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها، وكما لا يجوز ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها، فكذلك الحمل.
222- مسألة: إذا كان كافرا، وله أب مسلم
، فاشترى أباه المسلم، هل ينعتق عليه أم لا؟
الجواب: لا ينعتق عليه، لأن الكافر لا يملك المسلم، والعتق لا يكون الا فيما يملك.
223- مسألة: إذا اشترى شيئا ولم يقبضه
، ثم رهنه، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لأنه ما لك له بالعقد.
224- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص
، وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف، وباع المملوك، هل يصح له ذلك أم لا؟
الجواب: يصح بيعه، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه اليه، وإذا باعه وسلمه الى المشتري، وتلف القميص الذي في يد البائع، انفسخ البيع، ووجبت عليه قيمة المملوك لبائعه، لأنه غير قادر على اعادته بعينه، فجرى مجرى المستهلك.
صفحة ٦٠