عيبا، يفتقر الى دليل شرعي، ولا دليل عليه في الشرع.
206- مسألة: إذا اشترى جارية، فوجدها مغنية
، أو عبدا فوجده كذلك هل له الخيار فيه أم لا؟
الجواب: لا خيار له فيه، لأن الأصل صحة العقد، وعلى من يدعى على ان ذلك عيب يقتضي الرد، الدليل، ولا دليل، وأيضا فإن العلم بالغناء غير محرم، وانما المحرم، إظهار صنعته واستعماله، وبالعلم لا يجب الرد.
207- مسألة: إذا ابتاع مملوكا ثم قتله
، وعلم انه كان معيبا، هل له الرجوع على البائع بالأرش أم لا؟
الجواب: إذا كان ذلك العيب يوجب الرد، كان له الأرش، ومن ادعى سقوطه، كان عليه الدليل، ولا دليل في الشرع عليه .
208- مسألة: إذا كان له مملوك، فجنى المملوك على غيره
، وباعه مولاه بغير اذن من المجني عليه، هل يصح بيعه أم لا؟
الجواب: إذا كانت هذه الجناية توجب القود، لم يصح بيعه، لأنه قد باع منه ما لا يملكه، لأن ذلك حق للمجني عليه، وان كانت توجب الأرش، صح بيعه، لأن رقبته سليمة من العيب، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية، صح بيعه، لأنه لا وجه بعد ذلك يفسده، ومن ادعى فساده، فعليه الدليل، ولا دليل على ذلك.
209- مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن
، فقال البائع:
بعتك بمأة، وقال المشتري: بخمسين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: ان كان المبيع قد تلف، كان القول، قول المشتري مع يمينه، وان كان سالما، كان القول، قول البائع مع يمينه، لأن إجماع الطائفة على ذلك.
وأيضا قوله (ص): البينة على المدعى واليمين على من أنكر (1)، والمشتري مدعى عليه وهو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك ويذكر: ان الثمن خمسون، والبائع يدعى عليه مأة، فيجب ان يكون القول
صفحة ٥٧