192- مسألة: إذا باع شيئا بشرط
، مثل ان يقول: بعتك إلى سنة أو شهر، فان رددت على الثمن، والا فالمبيع لي، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، فإذا رد عليه المال، وجب عليه رد الملك، فان جازت المدة، ملك بالعقد الأول، وانما كان كذلك لقوله (ص): الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة (1). ومن ادعى المنع من ذلك، فعليه الدليل، ولا دليل عليه، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا.
193- مسألة: إذا باع شيئا غير معين بثمن معين
، ولم يقبضه، ولا قبض الثمن، وفارق البائع والمشتري، من يستحقه منهما؟
الجواب: المشتري أحق بهذا البيع الى ان يمضي ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضر الثمن، كان البائع أحق به بعد ذلك، وهو مخير بين فسخ البيع، وبين المطالبة بالثمن، لأن إجماع الطائفة على ذلك.
194- مسألة: إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار
، ولم يعين أجلا ولا وقتا، بل أطلق ذلك إطلاقا، هل يصح له الخيار أم لا؟
الجواب: الخيار يصح ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة، لم يكن له خيار، لأن إجماع الطائفة عليه.
195- مسألة: إذا شرط البائع على المشتري قبل العقد
ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، هل يصح ذلك الشرط أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، ويلزم العقد بنفس الإيجاب والقبول، لأن الأصل جواز هذا الشرط، ولا مانع يمنع منه، وعموم الأخبار يتناوله (2)، ومن ادعى المنع منه، فعليه الدليل.
196- مسألة: إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار
، ومضت هذه المدة، وتم البيع، هل يصح هذا العتق أم لا؟
صفحة ٥٤