باب مسائل تتعلق بالبيوع:
189- مسألة: إذا باع الإنسان شيئا
، كان المشتري قد رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد، وكان مما يتلف أو لا يتلف، هل يصح بيعه أم لا؟
الجواب: هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه. فان خالف ذلك، كان مخيرا بين إمضاء البيع وفسخه، لقول الله سبحانه «وأحل الله البيع وحرم الربا» (1)، فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع، والمنع منه يحتاج الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
190- مسألة: إذا باع شيئا على ان يسلمه إلى ستة أشهر
، هل يصح هذا البيع أم لا؟
الجواب: هذا البيع صحيح، للآية التي تقدم ذكرها، ولأن المنع منه، يفتقر الى دليل.
191- مسألة: إذا ملك الشفيع المبيع
، وانتزعه من يد المشتري، هل له خيار المجلس أم لا؟
الجواب: ليس له خيار المجلس، لأن هذا الخيار انما يثبت بالبيع (2) والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة، لا بالبيع، وإلحاق ذلك بالبيع، يفتقر الى دليل، ولا دليل شرعي عليه.
صفحة ٥٣