الجواب: يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة، لأنه إذا كان مستأجرا في أفعال الحج، وكان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة، فهو مستأجر على ذلك، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.
163- مسألة: إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا
، فحج عنه قارنا أو مفردا، هل يعتد بذلك للأجير أم لا؟
الجواب: لا يعتد بذلك، وحجة التمتع باقية في ذمته، لأنه إذا حج قارنا أو مفردا، فلم يأت بما استوجر عليه، وإذا لم يأت به واتى بغيره، لم يعتد له به، ولأن الاحتساب والاعتداد له بذلك، يفتقر الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
164- مسألة: إذا استأجره على ان يحج عنه قارنا أو مفردا
، فحج عنه متمتعا، هل يعتد له بذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، ويعتد له بذلك، لأنه اتى بالنيابة عنه بالأفضل.
165- مسألة: إذا قال: من يحج عنى فله عشرة
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، فمن حج عنه كانت العشرة له، لأن قوله بما ذكرناه، شرط وجزاء محض، ولا يمنع من ذلك مانع، فوجب القول بصحته.
166- مسألة: إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا
، هل يلزمه جزاء أم لا؟
الجواب: يلزمه الجزاء، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه أيضا إجماع الطائفة.
167- مسألة: إذا ذبح صيدا وهو محرم
، هل يجوز للمحل أكله أم لا؟
الجواب: لا يجوز أكله لأحد من الناس، وهو بحكم الميتة، لأن الاحتياط يتناول ذلك، وعليه أيضا إجماع الطائفة.
168- مسألة: إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة
، وأصلها في الحرم، والغصن في الحل، هل عليه الضمان أم لا؟
الجواب: عليه الضمان، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه أيضا إجماع الطائفة.
صفحة ٤٦