هي، ما حكمه في ذلك؟
الجواب: إذا نسي ذلك على الوجه المذكور، كان عليه ان يرمى كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وأيضا إجماع الطائفة عليه.
154- مسألة: إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة
، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا، أو يعتد بواحدة، أو لا يعتد بشيء؟
الجواب: عليه ان يعتد بواحدة، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه.
155- مسألة: إذا رمى ما فاته بنية يومه
، قبل رميه بالأمس، هل يجزى عن يومه، أو عن أمسه، أو لا يجزى عن واحد منهما؟
الجواب: لا يجزى ذلك عن واحد منهما، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وإجماع الطائفة أيضا عليه.
156- مسألة: إذا كان وليا لصبي، فأحرم بالصبي
، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر، واجبة على الولي دون مال الصبي، أو تجب في مال الصبي دون مال الولي؟
الجواب: هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبي، لأن الولي هو المدخل له في ذلك، وهو مما لا يجب عليه، والقول: بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل عليه.
157- مسألة: إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات
، هل يفسد حجه بذلك أم لا؟
الجواب: هذا يفسد حجه بلا خلاف، وعليه المضي في حجه، واعادة الحج من قابل، وتلزمه مع اعادة الحج بدنة، لأن الاحتياط يقتضيه، وعليه إجماع الطائفة.
158- مسألة: إذا وطأ، وهو صبي، عامدا
، في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد بذلك حجه، وتتعلق به كفارة، ويلزمه الحج من قابل، أم لا
صفحة ٤٤