إجماع الطائفة.
148- مسألة: إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا
، وكان في الشوط السابع عند الصفا، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه إعادة السعي من أوله، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا.
فقد بدأ بالمروة، والابتداء بذلك لا يجوز، ولأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لأنه إذا استأنفه من اوله، تيقن براءة ذمته، وعلى ذلك إجماع الطائفة أيضا.
149- مسألة: إذا كان أصلع أو أقرع
، ليس على رأسه شعر، هل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، وانما هو مستحب له، ولأن الأصل برأيه الذمة، وإيجاب ذلك عليه، يفتقر الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه، ولأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه.
150- مسألة: إذا فاته الوقوف بعرفات
، ووقف بالمشعر، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟
الجواب: يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته، لأن إجماع الطائفة حاصل عليه.
151- مسألة: إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره
، هل يجوز له ان يرمى بها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، وعليه الرمي بغير هذه الحصاة، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وإجماع الطائفة عليه.
152- مسألة: هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال
، أو لا يجوز الا بعد الزوال؟
الجواب: الرمي في الأيام المذكورة، لا يجوز الا بعد الزوال، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، من حيث انه إذا فعل ذلك، فلا خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال، ولأن إجماع الطائفة عليه.
153- مسألة: إذا نسي واحدة من الحصاة
، ولم يعلم من اى الجمار
صفحة ٤٣