فتجب فيه الزكاة.
100- مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة
، واستأجر بها أجيرا بشاة، هل تجب عليه فيها زكاة أم لا؟
الجواب: لا زكاة عليه في ذلك، لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير.
101- مسألة: المكاتب إذا كان عنده مال
، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب: إذا كان مشروطا عليه، وكان معه نصاب، لم تكن عليه زكاة، لأنه يعد بحكم الرق لا يملك شيئا، ولا بد من مراعاة الملك في ذلك، فان كان غير مشروط عليه، وتحرر منه بمقدار ما ادى، وكان معه نصاب بحصته من الحرية، كانت عليه فيه الزكاة، لأنه مالك له على كل حال.
102- مسألة: إذا كان عنده نصاب، ومات في بعض الحول
، وانتقال هذا النصاب الى وارثه، هل تجب عليه فيه الزكاة أم لا؟
الجواب: لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك، لأنه لم يحل الحول عليه في ملكه، وعليه ان يستأنف الحول، فإذا حال الحول على هذا النصاب كانت عليه الزكاة.
103- مسألة: إذا دفع من وجبت عليه الزكاة
، ذلك الى مستحقها، ولم ينو بها في حال الدفع الزكاة، هل يكون ذلك مجزيا عنه أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك مجزيا عنه، وعليه إخراجها بهذه النية، لأن الأعمال بالنيات، كما قال رسول الله (ص)(1). وأيضا قوله تعالى «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» (2). والإخلاص لا يكون إلا بالنية، وأيضا فإنه إذا نوى فلا خلاف في ان ذلك يجزى عنه، وليس كذلك إذا لم ينو.
104- مسألة: إذا كان معه مأتا درهم أو غيره من النصب
فقال: لله على ان أتصدق بمأة من المأتين، أو بالنصف من نصاب غيرها، وحال الحول،
صفحة ٣١