76- مسألة: إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم من أيتهما هي
، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة بمثل ما قدمناه، لأنه لا يأمن من ان تكونا من الركعتين الأولتين، أو الثالثة، أو الرابعة.
77- مسألة: إذا ترك سجدة واحدة، ولا يعلم من اى الركعات هي
، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما قدمناه، لأنه لا يأمن أن تكون من الركعتين الأولتين.
78- مسألة: الموضع الذي يختص بسجدتي السهو
، هل هو قبل التسليم أو بعده؟
الجواب: موضع ذلك بعد التسليم، وذهب بعض أصحابنا إلى انهما، ان كانت لنقصان، كانتا قبل التسليم، وان كانتا لزيادة، كانتا بعد التسليم [1].
والذي ذكرناه أولى، لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة.
79- مسألة: المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم
، ثم سارت السفينة، هل يجب عليه التقصير أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه التقصير، لأنه لم يخف عليه أذان مصره، ولم يتوار عنه جدران مدينته، لأن كل واحد منهما، أو هما شرط في ذلك.
80- مسألة: المسافر إذا سافر الى بلد، وللبلد طريقان
، أحدهما أقرب إليه من الطريق الأخر، والأقرب لا يجب فيه التقصير، فسار في الأبعد منهما.
لغرض له من ذلك، أو لغير غرض، هل يلزمه التقصير أم لا؟
الجواب: يلزمه التقصير، لأن الذي يدل على التقصير، عام فيه ذلك.
81- مسألة: إذا سهى المسافر، فصلى أربعا
، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
صفحة ٢٥