يحفظها في موضع لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه، لأن الطريق يحدث فيه الخوف، فإذا هلكت مع ذلك كان عليه ضمانها، وأيضا فقد لزمه حفظها على الوجه الذي جرت العادة بحفظ الودائع عليه، والقول بجواز السفر بها، يفتقر في صحته الى دليل، ولا دليل. وأيضا فإن الطريق إذا كان يحدث فيه الخوف والخطر، فالاحتياط يقتضي ترك السفر بها، فان لم يحتط عليها بترك ذلك وهلكت، كان عليه الضمان.
379- مسألة: إذا أودع انسان عند غيره حيوانا
ولم يأمره بسقيه ولا إطعامه، ولا نهاه، هل يجب عليه إطعامه وسقيه أم لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك، لأن من المعلوم بالعادة، ان الحيوان متى منع من ذلك تلف، وإذا أدى منعه من ذلك الى هلاكه، كان الاحتياط يقتضي أن ينفق على ذلك. ولأن نفقة المودع عليها ليست ضائعة، لأنه يرجع بها على مالك الوديعة.
380- مسألة: إذا أودع عند غيره صندوقا، عليه قفل
، وامره بان لا ينام عليه، ولا يزيده قفلا آخر مع القفل الذي هو عليه، ففعل ذلك أو شيئا منه، هل يلزمه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا فعل المودع ذلك أو شيئا منه، لم يجب عليه ضمان، لأنه أضاف إليه حرزا آخر، وزاد في التحرز عليه تحرزا، وبالغ في ذلك، وهذا يجرى مجرى قوله إذا أودعه وديعة، وامره أن يضعها في قاعدة داره [1] فوضعها في بيت وأغلق عليها بابه، وجعل عليه قفلا، في انه لا ضمان عليه لو هلكت.
381- مسألة: إذا أودعه حنطة أو شعيرا أو دراهم أو دنانير
، فخلطها بما لا يتميز منه، مثل ان خلط الحنطة بحنطة والشعير بشعير والدراهم والدنانير بدراهم ودنانير مثلها، هل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: عليه ضمانها، لأنه تعدى فيها بخلطها بما لا يتميز منه، ولا يمكن أخذ المال بعينه منه.
صفحة ١٠٤