139

باب مسائل تتعلق باللقطة:

497- مسألة: إذا أخذ لقطة

، هل يجب عليه الضمان أم لا؟

الجواب: عليه ضمان ذلك، لأنه أخذ مال الغير بغير حق.

498- مسألة: المسألة بعينها، إذا أخذها ولزمه الضمان

، ثم نسيها، هل يزول عنه الضمان أم لا؟

الجواب: لا يزول عنه الضمان بذلك، لأن ذمته قد اشتغلت به، ويحتاج في زواله الى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا فهو يجرى مجرى إذا سرق من غيره شيئا، ثم ألقاه في منزله، في انه لا ينفك عنه ضمانه، نسيه أو لم ينسه.

499- مسألة: إذا وجد انسان لقطة، ثم أخذها

، ثم ضاعت منه، ثم وجدها آخر فأخذها، هل يكون الأول أولى بها، أم الثاني؟

الجواب: الأول أولى بها من الثاني، لأن الأول لما أخذها استحق التعريف باليد، والثاني أخذها بغير استحقاق.

500- مسألة: إذا وجد انسان لقطة، وحضر آخر فوصفها

، هل يجب على الملتقط تسليمها إليه أم لا؟

الجواب: لا يجب على الملتقط تسليمها اليه الا ببينة: شاهدين أو شاهد ويمين. واما مع خلاف ذلك، فلا يجب عليه التسليم، ويجوز تسليمها عند الوصف لها، إذا قام في قلبه ان الواصف لها صادق الا ان ذلك، لا يجب عليه، ولا يلزمه، من حيث ان وجوب ذلك عليه، ولزومه له انما يكون مع البينة، وانما

صفحة ١٤١