لأنه إذا جعل كذلك، لم تثبت المضرة التي أرادها كل واحد منهما من الأخر.
470- مسألة: إذا استأجر بهيمة من غيره
، فاختلفا: فقال المستأجر: أسير نهارا لأنه أصون للمتاع، وقال الموجر: بل تسير ليلا، لأنه أخف على بهيمتى، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، وكان قد استقر بينهما شرط في السير، اما في الليل أو النهار، وجب حمله على الشرط الذي استقر بينهما، وان لم يكن بينهما شرط في ذلك، وكانا قد أطلقا ذلك، نظر فيه، فان كان السير في تلك المسافة عادة في الليل أو النهار، كان الإطلاق عائدا الى ذلك، وان لم تكن في ذلك عادة، كان العقد فاسدا، ويجري في ذلك مجرى من أطلق الثمن، وكانت النقود مختلفة.
471- مسألة: إذا أخرج انسان روشنا [1] الى الطريق من داره
، وهلك به شيء، أو تلف، هل فيه ضمان أم لا؟
الجواب: إذا هلك شيء أو تلف، بما ذكر في المسألة، كان على من اخرج ذلك، ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف في ذلك.
472- مسألة: إذا ضرب الرائض [2] دابة
، فهلكت من الضرب، هل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: إذا كان ضرب هذا الرائض الدابة المذكورة، بخلاف عادة الرواض في ضرب البهائم التي يروضونها- فان لهم في ذلك عادة يروضونها في الركوب والحمل عليها لا تطاوع الا (1) بها- فعليه الضمان، لأنه متعد في ذلك.
وان كان ضربه لها لا عن خارج العادة التي ذكرناها، فلا ضمان عليه.
473- مسألة: إذا ضرب المؤدب، الصبي للتأديب، فمات
، ما الحكم في ذلك؟
صفحة ١٣٣