42- وذكرت رجلا زكاه رجل عندي ولم أعرفه، هل يجوز لي أن أزكيه عند القاضي بتلك التزكية أم لا؟ وأنا لم (¬1) أعرفه إلا بتزكية من زكاه عندي، فمن فعل ذلك زكا رجلا لم يعرفه، إلا أنه زكاه عنده (¬2) ثقة، وزكاه هو عند القاضي، كيف بذلك، وكيف تفسير هذه المسألة؟
الجواب: إن التزكية لا تجوز إلا بإخبار الرجل/16ظ/، والاطلاع على حالته وأمانته، ليس يكون ذلك بالخبر، ولا تزكية من زكاه لك، حتى تعلم ما وصفت لك من حسن حاله وأمانته.
43- وذكرت رجلا حلف بالطلاق لا يحلف به أبدا، ثم حلفه رجلا بالطلاق صاغرا، ألا يسرق، والرجل سارق ثم سرق (¬3) ما حاله؟
الجواب: إنه حانث في أول ما حلف اليمين الأول، حين حلف لا يحلف بالطلاق، فيه حنث حيث حلف بهم أولا، وينفعه ما حلف به وهو صاغر؛ لأنه عقد اليمين الأول ولا يحلف بالطلاق ولم يشترط، إلا أن يكره أو يقصر، فلما عقد اليمين على غير شرط لزمه اليمين الأول دالا به أو صاغرا.
44- وذكرت ضالة (¬4) من الحيوان، هل تنفق على الفقراء إذا لم يوجد (¬5) صاحبها؟ وكيف الأمر في ذلك؟ وهل يجوز لراعيها حلبها أو جزها، أو هل هي حلال لمن كانت عنده إذا كان فقيرا أم لا (¬6) ؟
الجواب: إن حكم الضالة أن يعرف بها سنة، فإن لم يجد لها صاحبا صدقها على المساكين، فإن كان الذي وجدها فقيرا فهو واحد من الفقراء، وأما ما ذكرت من لبنها ونفقتها فإن ذلك يرفع (¬7) إلى السلطان، فيأمره في ذلك بما يرى فيه من المصلحة من إجازة أو غير ذلك (¬8) .
45- وذكرت الجرح إذا انتقض على صاحبه زمانا، هل لصاحبه شيء أم لا؟
الجواب: إن كل ما جاء من الجرح على الجاني؛ لأنه بسبب الجناية .
صفحة ٢٢